قال الإمام سفيان الثوري: (إنما العلم الرخصة من ثقة ، أما التشديد فيحسنه كل أحد).

التشديد في حقيقته هو الاجتهاد الأسهل وليس الاجتهاد الأفضل

الثلاثاء، 27 ديسمبر 2011

هل فرضت الشريعة طرازا معينا أو لونا محددا لزي المرأة ؟

إن الشريعة لم تفرض طرازاً معيناً أو لوناً محدداً لزي المرأة , لكن قررت شروطاً ينبغي توافرها في كل طراز من الطُرز التي يتعارف عليها الناس و تختلف باختلاف البلدان , و ذلك أن الشريعة تقر العرف مالم يصادم حكماً من أحكامها أو أدباً من آدابها. 



والإسلام لم يغير أعراف الجاهلية في اللباس لكن أدخل عليها التعديل الضروري فحسب. وقد كانت المرأة العربية قبل الإسلام تلبس ثياباً لها طُرز متميزة منها الخمار وهو غطاء الرأس , والدرع وهو غطاء البدن والجلباب وهو ما يكون فوق الدرع والخمار , والنقاب أو البرقع وهو ما يغطي به النساء الوجه ويبدو منه محجرا العينين.ولما جاء الإسلام قرر آداباً لهذه الثياب أو الطُرز فأوصي بأمور تنبغي مراعاتها عندما تلبس تلك الثياب حتي يكتمل ستر بدنها.

وطُرز الثياب ليست من الأمور التعبدية التوقيفية بل هي من قضايا المعاملات التي تدور مع علتها وتحكمها مقاصد الشريعة , فلباس المرأة في الشريعة الإسلامية يحقق ستر العورة واتقاء الفتنة , فقد حبا الله بدن المرأة خصائص تميزه عن الرجل وجعل لكل موضع من جسدها فتنة خاصة , والواقع المشاهد أن المرأة تتجمل بمزيد من العري , بينما يتجمل الرجل بمزيد من الثياب. والإسلام يكرم المرأة حين يطالبها بستر بدنها وفتنتها الأنثوية وألا تعرضها إلا عند الحاجة, فلا يظهر من المرأة سوي الوجه والكفين , وبذلك يضيق مجال فتنة المرأة إلي أقصي حد ممكن.هذا هو شرع الله وهو العليم بفتنة المرأة.

كما أن طُرز الثياب من أمور العادات التي تختلف باختلاف الزمان والمكان , وأي طُرز يحقق الستر بشروطه الشرعية ويكون مع الستر مناسباً للمناخ السائد من ناحية ومعيناً علي يسر الحركة من ناحية أخري فهو مقبول شرعاً.



الشروط الواجب توافرها في لباس المرأة 

(عند لقائها الرجال الأجانب)

يجب أن تتوافر في لباس المرأة المسلمة إذا لقيت الرجال الأجانب شروط هي:

1. ستر جميع البدن عدا الوجه والكفين وزاد أبو حنيفة القدمين.

2. التزام الاعتدال في زينة والوجه والكفين والثياب والقدمين.

3. أن يكون صفيقاً لا يشف.

4. أن يكون فضفاضاً غير ضيق فيصف شيئاً من جسمها.

5. أن يكون مما تعارف عليه مجتمع المسلمين.

6. أن يكون مخالفاً في مجموعه للباس الرجال.

7. أن يكون مخالفاً في مجموعه لما تتميز به الكافرات.



التعريف بأسماء مكونات لباس المرأة


<> النقـاب : القناع على مارن الأنف ، قال في التهذيب : والنقاب على وجوه ، قال الفراء : أدْنَتِ المرأة نقابها إلى عينها فتلك الوصوصة ، فإن أنزلته دون ذلك إلى المحجر فهو النقاب وإن كان على طرف الأنف فهو اللِّفام. وقال أبو زيد: النِّقابُ على مارِنِ الأنف.
مارِنُ الأَنف: ما لان من طرف الأنف .
مَحْجِر العَيْن : ما أحاط بها .


<> اللثام : قال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام في الغريب: النقاب عند العرب هو الذي يبدو منه المَحْجِر ,فإذا كان على طرف الأنف فهو اللِّفام, وإذا كان على الفم فهو اللَّثام.

وفي المعجم الوسيط : اللِّثَامُ : النقاب يوضع على الفم أَو الشَّفَة.
وفي معجم اللغة العربية المعاصر: لثَمه: قبَّله

قالت عائشة: (لا تلثم المحرمة) أي لا تستر شفتاها

وقال ابن حجر في الفتح: (وقالت) أي عائشة (لا تلثم) ... أي لا تغطي شفتها بثوب.

<> البرقـع : جمع البرقع البراقع ، تلبسها الدواب وتلبسها نساء الأعراب، وخاصة في الصحراء، وكذلك غطاء فيه خرقان للعين.

<> الوصوصة : إذا أدنت المرأة نقابها إلى عينها فتلك الوصوصة .

<> الخمار : الخمار هو ما تغطي به المرأة رأسها ، وجمعه أخمرٌ وخُمُر . وتخمرت بالخمار واختمرت لَبسته ، وخمرت به رأسها : غطته ، وفي حديث أم سلمة : أنه كان يمسح على الخف والخمار . (وعند إطلاقه مختص بغطاء الرأس) . أرادت بالخمار العمامة ، لأن الرجل يغطي بها رأسه كما أن المرأة تغطي رأسها بخمارها 

النصيف: النصِيف الخِمار وقد نَصَّفَتِ المرأَةُ رأْسها بالخمار وانتَصَفَت الجارية وتَنَصَّفت أَي اختمرت ونصَّفْتها أَنا تَنْصيفاً ومنه الحديث في صفة الحور العين ولَنَصِيفُ إحداهن على رأْسها خير من الدنيا وما فيها هو الخِمار وقيل المِعْجَر.
وفي المعجم الوسيط: رجل منصِّف: خمَّرَ رأسه بعمامة. والنَّصِيفُ:كل ما غَطَّى الرأس من خِمار أو عِمامة.
وفى تاج العروس النَّصِيفُ: العِمامَةُ وكُلُّ ما غَطَّى الرَّأْسَ فهو نَصِيفٌ.


<> الـدرع : لبوس الحديد ، في التهذيب الدرع ثوب تجوب المرأة وسطه وتجعل له يدين ، وتخيط فرجيه ، ودرع المرأة قميصها ، وهو أيضاً الثوب الصغير تلبسه الجارية الصغيرة في بيتها .

<> القميص : ما يستر جميع البدن. وقد يعني به الدرع ، والجمع أقمصة وقمص وقمصان ،ويسمى اليوم الروب أو الجلابية.

<> الإزار : ثوب يحيط بالجزء الأسفل من البدن.والإزار: الملحفة،أزر به الشي:أحاط (عن ابن الأعرابي).

<> الرداء : ثوب يحيط بالجزء الأعلي من البدن.والرداء :من الملاحف ، والجمع أردية ، والرداء :الغطاء الكبير ، وقال مرة الرداء : كل ما زينك حتى دارك وابنك ، ويقال للوشح : رداء .

<> الجلباب : القميص والبالطو والجبة والجلباب : ثوب أوسع من الخمار دون الرداء تغطي بها المرأة رأسها وصدرها ، وقيل هو ثوب واسع دون الملحفة تلبسه المرأة ، وقيل هو الملحفة ، وقيل : هو ما تغطي به المرأة الثياب من فوق كالملحفة ، وقيل هو الخمار لِلِبَاسِ المرأة أمام الأجانب قال ابن السكيت قالت العامرية : الجلباب الخمار ، وقيل : جلباب المرأة ملاءتها التي تشتمل بها ، والجمع جلابيب ، وقال ابن الأعرابي : الجلباب : الإزار ، والجلباب : الرداء ، وقيل هو كالمقنعة تغطي به المرأة رأسها وظهرها وصدرها ، والجمع جلابيب، وهو يأتي زائد على اللباس أمام الأجانب.

<> القناع : المِقْنَع والمِقْنَعة هو ما تغطي به المرأة رأسها ، وفي « الصحاح » هو ما تقنع به المرأة رأسها ، والقناع أوسع من المقنعة وقد تقنعت به وقَنَّعَت رأسها وربما سمو الشيب قناعاً لكونه موضع القناع من الرأس . وأنشد ثعلب :

حتى اكتسى الرأس قناعاً أشبها أملــح لا أذى ولا محببــا

• وفي الحديث : أتاه رجل مقنع بالحديد ، وهو المتغطي بالسلاح وقيل : هو الذي على رأسه بيضه وهي الخوذة لأن الرأس موضع القناع . والمقنع : المغطى رأسه. ورجل مقنع : أي عليه بيضة ومعفر ، وواضح أن القناع يغطي من الرأس محل الشعر فقط ، وهذا غير المشهور عند العوام ، وهو أن القناع يغطي الوجه ، وهذا خطأ .

• قال عبد الرزاق في ( المصنف ) : لو أخذت المرأة ثوباً فتقنعت به حتى لا يرى من شعرها شيء أجزأ عنها وقال صلي الله عليه وسلم: ( من كشف قناع امرأة وجب لها المهر ) . 

• عن أنس أن النبي صلي الله عليه وسلم أتي فاطمة بعبد قد وهبه لها قال: وعلي فاطمة رضي الله عنها ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها فلما رأي النبي صلي صلي الله عليه وسلم ما تلقي قال.إنه ليس عليك بأس إنما هو أبوك وغلامك.رواه أبو داود وصححه الألباني.

• عن أنس بن مالك قال : كان رسول الله يكثر القناع ، حتى ترى حاشية ثوبه كأنه ثوب زيات وذلك لأن الرسول كان يستعمل الدهن في شعره ، فإذا تقنع بثوبه أصاب الدهن طرفه 

• وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه كان يخطب الناس ويقول : يا معشر المسلمين استحيوا من الله فو الذي نفسي بيده إني لأظل حين أذهب الغائط في الفضاء متقنعاً بثوبي استحياء من ربي عز وجل . 

• قالت عائشة رضي الله عنها بينا نحن جلوس في بيتنا في نحر الظهيرة قال قائل لأبي بكر رضي الله عنه هذا رسول الله مقبلا متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها فجاء رسول الله فاستأذن فأذن له فدخل.
متقنعاً : بكسر النون المشددة أي مغطيا رأسه بالقناع أي بطرف ردائه على ما هو عادة العرب لحر الظهيرة ، ويمكن أنه أراد به التستر لكيلا يعرفه كل أحد. والحديث فيه دلالة على مشروعية التقنع . 

• قال ابن كثير : الخمر جمع خمار ، وهو ما يغطى به الرأس ، وهي التي تسميها الناس المقانع .

• ورد في المغني لابن قدامة : صلاة الأمة مكشوفة الرأس جائزة...واستحب لها عطاء أن تتقنع إذا صلت...إن عمر رضي الله عنه ضرب أمة لآل أنس رآها متقنعة وقال : اكشفي رأسك ولا تشبهي بالحرائر.

 ورد في زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي: (قوله تعالي:{وليضربن بخمرهن} وهي جمع خمار وهو ما تغطي به المرأة رأسها. والمعني: وليلقين مقانعهن {على جيوبهن}ليسترن بذلك شعورهن وقرطهن وأعناقهن). أي أن المقانع هي الخُمُر.

 عن سعيد بن جبير قال في تفسير آية الإدناء: (يسدلن عليهن من جلابيبهن وهو القناع فوق الخمار ولا يحل لمسلمة أن يراها غريب إلا أن يكون عليها القناع فوق الخمار وقد شدت بها رأسها ونحرها).
وصف الجلباب بالقناع، وقوله (وقد شدت بها رأسها ونحرها) دليل علي أن القناع لا يشترط  فيه ستر الوجه.

  ورد في هدي الساري مقدمة فتح الباري للحافظ بن حجر: (يتقنع وتقنع بردائه أي غطي رأسه ومقنع بالحديد أي مغطي رأسه به)

صحيح ان الحافظ بن حجر قال في موضع آخر: (التقنع هو تغطية الرأس وأكثر الوجه برداء أو غيره) ولكن لابد من حمل هذا القول علي أن تغطية أكثر الوجه مما يعنيه التقنع أحيانا لا دائما، وذلك حتي لا نهدر النصوص السابقة والتي تشير إلي تغطية الرأس فحسب. أي أن الأصل في القناع تغطية الرأس، وقد يأتي أحيانا بمعني تغطية شيء من الوجه مع الرأس.

<> المعجر والعجار ثوب تَلُفُّه المرأَة على استدارة رأْسها ثم تَجَلَّبَبُ فوقه بجلِبابِها والجمع المَعاجرُ ومنه أُخذ الاعَتِجارُ وهو لَيُّ الثوب على الرأْس من غير إِدارة تحت الحنَك وفي بعض العبارات الاعْتِجارُ لَفُّ العمامة دون التَّلَحِّي وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أَنه دخل مكة يوم الفتح مُعْتَجِراً بعمامةٍ سَوْداءَ المعنى أَنه لَفَّها على رأْسه ولم يَتَلَحَّ. 

• قال الألباني: ولا ينافي هذا ما جاء في الحديث (معتجر بعمامته ما يَرى وحشي منه إلا عينيه) فهو صفة كاشفة لـ (الاعتجار) وليست لازمة له كما لو قال قائل: (جاء متعمماً لا يرى منه إلا عيناه) فذلك لا يعني أن من لوازم التعمم تغطية الوجه إلا العينين. ولذلك لم يزد الحافظ في "الفتح" على قوله:" (معتجر) أي : لافّ عمامته على رأسه من غير تحنيك".

ولابن الجوزي فى (كشف المشكل من حديث الصحيحين) رأى آخر فى الحديث قال: والاعتجار لف العمامة على الرأس دون أن يتلحى منها بشيء يقال إنه لحسن العجرة فإن قيل فقد قال في الحديث ما يرى وحشي إلا عينيه فالجواب أنه كان قد غطى وجهه بعد العمامة لا بها. 

• وفي الطبقات الكبرى لابن سعد عن هشام بن عروة عن أبيه قال: (كانت على الزبير رَيطة صفراء مُعتجرا بها يوم بدر).مُعتجرا بها:أي متعمما بها , والرَيطة هي: كل ثوب رقيق لين. 
فالاعتجار عند الإطلاق إنما يعني تغطية الرأس.

<> الملحف والملحفة واللحاف : هو اللباس الذي فوق سائر اللباس من دثار البرد ونحوه وكل شيء تغطيت به فقد التحفت به ، واللحاف اسم ما يلتحف به والملحفة عند العرب هي الملاءة السمط ، فإذا بطنت ببطانة أو حشيت فهي عند العوام ملحفة .

<> العباءة : ضرب من الأكسية ، والجمع أعبية - ومثله المشلح الذي يلبس في دول الخليج العربي.

<> البُرنس : كل ثوب رأسه منه ملتزق به.قال الجوهري: البرنس قلنسوه طويلة ، وكان النساك يلبسونها في صدر الإسلام ، وأهل المغرب العربي يلبسونه 

<> البُردة : كساء يُلتحف به، وقيل : إذا جعل الصوف شقة وله هدب فهي بردة قال الليث : أما البردة فكساء مربع أسود فيه صفر تلبسه الأعراب،وعندنا في اليمن شبه باللحفة الحُدَيْدِي وكان ينسج في بني حطام سابقاً.قال شمر:«رأيت أعرابياً بخزيمية وعليه شبه منديل من صوف قد أتربه فقلت له ما تسميه ؟ قال بردة ».

<> السراويل : البنطلون الداخلي أو الخارجي ، فارسي معرب .

<> القباء : قباء الشيء قبوا : جَمَعَه بأصابعه ، ومن الثياب : هو الذي يلبس مشتقا من ذلك لاجتماع أطرفه .

<> العمامة : من لباس الرأس المعروف ، وربما كنى بها عن البيضة والمعفر .

<> القلنسوة: من ملابس الرؤوس معروفة .

<> الخميصة : كساء صوف أسود أو خز مربعة لها أعلام.

وفي الحديث : جِئتُ إليه وعليه خميصة ، وهي ثوب خز أوصوف معلم . وقيل : لا تسمى خميصه إلا أن تكون سوداء معلمة ، وكانت من لباس الناس قديماً .

<> الوشـاح : كله حلى النساء ، كرسان من لؤلؤ وجوهر منظومات مخاط بينهما معطوف أحدهما على الأخر ، تتوشح به المرأة ومنه أشتق توشح الرجل بثوبه ، مثل الحلي من الفضة في بعض القرى تلبسه المرأة . قال الجوهري : الوشاح ينسج من أديم عريض ويرصع بالجوهر وتشده المرأة بين عاتقيها وكشجبها قال ابن سيده:والتوشح أن يتشح بالثوب ثم يخرج طرفه الذي ألقاه على عاتقه الأيسر من تحت يده اليمنى ثم يعقد طرفيهما على صدره 

قال أبو المنصور : التوشح بالرداء مثل التأبط والاضطباع ، وهو أن يدخل الثوب من تحت يده اليمنى فيلقيه على منكبه الأيسر كما يفعل المحرم .

المجنّة: الوشاح

البردة : كساء أسود مربع فيه صور تلبسه الأعراب.

الحبرة : برد يمان موشية مخططة لونها أخضر من قطن , سميت حبرة لأنها تزين.

الشملة : ما يلتحف به من الأكسية.

القبطية : ثياب من كتان بيض.

الجُبَّة : ثوب طويل واسع الكمين.


قال الثعالبى فى فقه اللغة
فصل فى ترتيب الخمار

البُخْنق: خِرقة تلبسها المرأة، فتغطي بها رأسها، ما قَبَلَ منه وما دَبَرَ، غير وسط رأسها.ثم الغِفَارة ، فوقها ودون الخِمَار.ثم الخِمَار، أكبر منها.ثم النَّصيف، وهو كالنِّصف من الرداء. ثم المِقْنَعَة.ثم المِعْجَر، وهو أصغر من الرِّداء، وأكبر من المِقْنَعَة.ثم الرِّداء.




ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق