قال الإمام سفيان الثوري: (إنما العلم الرخصة من ثقة ، أما التشديد فيحسنه كل أحد).

التشديد في حقيقته هو الاجتهاد الأسهل وليس الاجتهاد الأفضل

الجمعة، 16 ديسمبر 2011

ملخص لأخطاء المعارضين القائلين بوجوب ستر الوجه

فيما يلي جملة من الحقائق والأخطاء التي وقع فيها المانعون لكشف الوجه والكفين:

1- إن القائلين بوجوب ستر المرأة لوجهها وكفيها ليس عندهم نص في ذلك من كتاب أو سنة أوإجماع ، بل وليس معهم أثر واحد صحيح صريح عن السلف يجب إتباعه.
.
2- استدلالهم علي ذلك بالأحاديث الضعيفة والأثار الواهية.
.
• كأثرابن عباس في أمر النساء بتغطية وجوههن إلا عينا واحدة.
.
• وحديث ابن عمرو: "قبرنا مع رسول الله رجلا , فلما رجعنا إذ هو بامرأة لا نظنه عرفها , فقال يا فاطمة..." وقد ضعفه مخرجه النسائي بربيعة بن سيف فقال "ضعيف"، والضياء المقدسي والمزي والذهبي وابن عبد الهادي، وذكره الألباني في "ضعيف أبي داود".
.
3- فسروا (الإدناء) في آية ( الجلاليب ) بتغطية الوجه، وفسروا ( الجلباب ) بأنه الثوب الذي يغطي الوجه، وفسروا الخمار أنه غطاء الرأس والوجه، بخلاف الأحاديث النبوية والأثار السلفية والنصوص اللغوية.
.
4- الاقتصار في تفسير آية الإدناء علي القول الذي يستفاد منه ستر الوجه دون التعرض للقول الآخر الذي ذكره الطبري كأحد القولين في الآية بوضوح.
.
5- تضعيف الأثار المروية عن الصحابة المصرحة بجواز كشف الوجه والكفين، مع أن بعضها صحيح السند.
.
• كأثر ابن عباس وابن عمر، وله عن ابن عباس وحده سبعة طرق.
.
6- ادعاء الإجماع على رأيهم، والجمهور مستقرون علي أن الوجه والكفين ليس بعورة ومنهم الأئمة الثلاثة، ومعهم أحمد في رواية!
.
7- أنكروا دلالات نصوص صحيحة صريحة على خلاف رأيهم.
.
• مثل تأويلهم حديث الخثعمية - وفيه أنها كانت حسناء وضيئة - أنه ليس فيه امرأة سافرة بوجهها.
.
8- ادعاء أن كلام الفقهاء المتقدمين بجواز كشف المرأة وجهها يختص بتحديد العورة في الصلاة فحسب، مع أن عورة الصلاة وعورة الستر خارجها عندهم باب واحد.
.
9- يأخذون قول الفقيه في مسألة من موضع واحد وله كلام فيه في مواضع أخري ربما كانت أشد ظهورا وأكثر تحقيقا.
.
10- يذكرون الكلام كأن لا خلاف فيه، ويمثلون بقلة من كل مذهب من الذين يوجبون التغطية، ومعظم هذا القليل من متأخري المتأخرين، كأنما الفقهاء والمذاهب مطبقون علي هذا.
.
11- تعطيل جواز كشف المرأة لوجهها بزعمهم أن الفقهاء متفقون بوجوب الستر سداً للذريعة ولأمن الفتنة، فعمدوا إلي تقييد المحفوظ عن الأئمة ومتقدمي الأصحاب والفقهاء بما ليس من فقههم، فالفتنة كانت موجودة في زمن المتقدمين ولم يجعلوها علة لستر الوجه من الأجانب.
.
12-تعطيلهم للقاعدة الفقهية: "تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز"، ولقاعدة الاحتجاج بإقراره صلي الله عليه وسلم وسكوته عن الشيء ، للتخلص من دلالة حديث الخثعمية على جواز الكشف.
.
• مثل قولهم " لعل النبي صلي الله عليه وسلم أمرها بعد ذلك"، أي: بتغطية وجهها!
.
13- الاستدلال بحجاب أمهات المؤمنين علي وجوب ستر المرأة وجهها وكفيها و قولهم عن العله وعموم اللفظ خلافاً للأدلة الكثيرة من السنة وأقوال الفقهاء علي خصوصية الحجاب بنساء النبي صلي الله عليه وسلم.
.
14- عدم الإلتفات إلي الترتيب الزمني لآيات اللباس في القرآن الكريم والقول بأن آية {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلاَبِيبِهِنَّ} جاءت بعد آية {إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} فأوجبت ستر الوجه بعد أن كان مصرحاً للمرأة بإبدائه. وهذا يعني أن الآية الأولي نسخت الآية الثانية، وهذا خلافاً لما عليه العلماء المحققين من أن نزول سورة الأحزاب حيث آية {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلاَبِيبِهِنَّ} كان قبل نزول سورة النور حيث آية {إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا}.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق