قال الإمام سفيان الثوري: (إنما العلم الرخصة من ثقة ، أما التشديد فيحسنه كل أحد).

التشديد في حقيقته هو الاجتهاد الأسهل وليس الاجتهاد الأفضل

الأربعاء، 21 ديسمبر 2011

شروط لباس المرأة وزينتها


الشرط الثاني


التزام الاعتدال في زينة الوجه والكفين والثياب

تمهيد :


الاعتدال سمة من سمات الإسلام , وهو في الزينة وغيرها ضد الغلو والإسراف.وينبغي أيضا عند التزين مراعاة عرف المؤمنات في كل مجتمع,وذلك حتي لا يكون في الزينة نوع شهرة تلفت الأنظار.ولا حرج في اختلاف العرف من بلد إلي بلد,ولكن يظل شرط الاعتدال يحكم الأعراف جميعها.



من الزينة الظاهرة : الخضاب في اليدين والكحل في العينين وشيء من الطيب في الخدين.ولم يعفها الشارع من الالتزام بقدر من الزينة إلا في حال الحداد علي الميت,وهو ثلاثة أيام لا تزيد , اللهم إلا علي زوج فأربعة أشهر وعشر, أو حتي تضع المرأة إن كانت حاملا.وعلي المرأة أن تلتزم بالتزين الفعلي للخروج من الإحداد وهذا ما فعلته أم حبيبة وزينب بنت جحش وأم عطية :

• عن زينب بنت أبي سلمة قالت : لما جاء نعي أبي سفيان من الشام دعت أم حبيبة رضي الله عنها بصفرة في اليوم الثالث فمسحت عارضيها وذراعيها وقالت إني كنت غنية عن هذا لولا أني سمعت النبي صلي الله عليه وسلم يقول:(لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تُحِدّ علي ميت فوق ثلاث إلا علي زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا).(رواه البخاري ومسلم)

الصفرة : نوع طيب مخلوط بزعفران أصفر اللون.
عارضيها : العارض هو جانب الوجه وصفحة الخد.

• عن زينب بنت أبي سلمة : ... دخلت علي زينب بنت جحش حين توفي أخوها فدعت بطيب فمست به ثم قالت:ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله يقول : لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تُحد علي ميت فوق ثلاث إلا علي زوج أربعة أشهر وعشرا.

• وعن محمد بن سيرين قال:توفي ابن لأم عطية رضي الله عنها,فلما كان اليوم الثالث دعت بصفرة فتمسحت به وقالت:نهينا أن نُحد أكثر من ثلاث إلا بزوج.

الالتزام بالاعتدال يعني أن تمضي المرأة في حياتها العادية علي سجيتها وفي زينتها المعتدلة الظاهرة,فهذا هو سمتها في عامة أحوالها.وهي لن تقصد إلي التزين عندما تسعي إلي لقاء الرجال,أو عندما يسعي الرجال إلي لقائها.فهذا لا يليق بالمرأة المؤمنة التي تتحري اجتناب مثيرات الفتنة.إنما هؤ الزينة الظاهرة سواء أقامت في البيت أو غادرته,وسواء دخل عليها نساء أو دخل عليها رجال.

ما ظهر من الزينة فمن طبيعته قدر من الثبات والدوام,فلا يزول إلا بمضي شهور وذلك حال الخضاب,أو بمضي الأيام وذلك حال الكحل.أما أنواع الطيب والأصباغ كالزعفران فلابد من مضي بعض الوقت لتزول , خاصة وأنها من طيب النساء الذي من خواصه ظهور لونه وخفاء ريحه.

وهذا يعني أن المرأة إذا تزينت بمثل تلك الزينة وهي في بيتها بين محارمها,ثم دخل علي الأسرة رجال من غير المحارم أو خرجت المرأة لقضاء مصلحة لها,فلابد أن يري الرجال ما ظهر من زينتها التي تزينت بها وهي في بيتها.وسبحان ربنا الرؤوف الرحيم,فإنه لم يحرج مثل تلك المرأة,ولم يفرض عليها الامتناع عن لقاء الرجال أو إزالة تلك الزينة , بل استثناها سبحانه مما يجب أن تخفيه من زينتها وقال:{وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا}.

إن تزين المرأة المسلمة بقدر من الزينة الظاهرة في عامة أحوالها أصل فطري تقتضيه فطرة المرأة التي خلقها الله محبة للزينة من نشأتها المبكرة قال تعالي {أو من يُنَشَّأ في الحِلْيَة},والإسلام دين الفطرة , لذلك يوجب علي المؤمنين والمؤمنات أو يندبهم إلي اتباع الفطرة.

ويتأكد الأصل الفطري في ضرورة التزين حين ينكر صحابي جليل علي زوجة صاحبه اجتنابها الزينة:

• فعن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال:آخي النبي بين سلمان وأبي الدرداء,فزار سلمان أبا الدرداء, فرأي أم الدرداء متبذلة فقال لها:ماشأنك؟!قالت:أخوك ليس له حاجة في الدنيا... (رواه البخاري)

متبذلة:أي لابسة ثياب البذلة وهي المهنة,والمراد أنها تاركة ثياب الزينة.

ويتأكد الأمر الشرعي بندب تزين المرأة الزينة الظاهرة,حين يتعجب أمهات المؤمنين من بذاذة امرأة مؤمنة,ويزداد الأمر توكيدا حين ينكر الرسول حال تلك المرأة:

• فعن أبي موسي الأشعري قال : دخلت امرأة عثمان بن مظعون علي نساء النبي صلي الله عليه وسلم فرأينها سيئة الهيئة, فدخل النبي صلي الله عليه وسلم فذكرن ذلك له.فلقيه فقال: يا عثمان أما لك فِيَّ أسوة... فأتتهم المرأة بعد ذلك عطرة كأنها عروس فقلن لها: مَهْ.قالت أصابنا ما أصاب الناس.(رواه الطبراني) 

البذاذة:سوء الحال ورثاثة الهيئة

وكما أن التزين تقتضيه فطرة المرأة , فهو كذلك أصل فطري يقتضيه حب الجمال الذي فطر الله الناس عليه.فالرجل يتجمل برداء وعمامة , والمرأة تتجمل بكحل وخضاب.



الدليل العام للشرط الثاني 


الآية الكريمة {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} 


قال الطبري في تفسيره : ( وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال : عنى بذلك الوجه والكفين، يدخل في ذلك ـ إذا كان كذلك ـ الكحل والخاتم والسوار والخضاب)

قال ابن العربي: ( إن الزينة نوعان: خلقية ومصطنعة. 
فأما الخلقية: فمعظم جسد المرأة وخاصة: الوجه والمعصمين والعضدين والثديين والساقين والشعر.
وأما المصطنعة : فهي ما لا يخلو عنه النساء عرفاً مثل : الحلي وتطريز الثياب وتلوينها ومثل الكحل والخضاب بالحناء والسواك.
والظاهر من الزينة الخلقية ما في إخفائه مشقة كالوجه والكفين والقدمين ، وضدها الخفية مثل أعالي الساقين والمعصمين والعضدين والنحر والأذنين. والظاهر من الزينة المصطنعة ما في تركه حرج على المرأة من جانب زوجها وجانب صورتها بين أترابها ولا تسهل إزالته عند البدوّ أمام الرجال وإرجاعه عند الخلو في البيت ، وكذلك ما كان محل وضعه غير مأمور بستره كالخواتيم بخلاف القرط والدمالج ).

وقال الفخر الرازي في تفسيره : ( أما الذين قالوا الزينة عبارة عما سوي الخلقة فقد حصروه في أمور ثلاثة:أحدها الأصباغ كالكحل والخضاب بالوسمة في حاجبيها والغمرة في خديها والحناء في كفيها وقدميها. وثانيها: الحلى كالخاتم والسوار والخلخال والدملج والقلادة والإكليل والوشاح والقرط. وثالثها: الثياب).

الوسمة: نبات عشبي للصبغ , يخضب بورقه الشعر الأسود
الغُمْرة في خديها : الغمرة الزعفران.واغتمرت المرأة طلت وجهها بالغمرة ليصفوا لونه.
الزعفران : نبات أصفر اللون يُصْبَغ به ويُطَيَّب

وقد أطلق اسم الزينة على اللباس في قوله تعالى: {يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد}

ونسوق فيما يلي الأدلة التفصيلية من السنة المطهرة علي كل نوع من أنواع الزينة:

أولا: زينة الوجه:


( أ ) صفة غالب طيب المرأة:


• عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. ( رواه الترمذي)
هذا الوصف لطيب النساء يفيد أنه نوع من الأصباغ تتجمل به المرأة.


• وعن عمران بن حصيين أن نبي الله قال:...ألا وطيب الرجال ريح لا لون له ألا وطيب النساء لون لا ريح له.قال سعيد(أحد الرواة) أراه قال:إنما حملوا قوله في طيب النساء علي أنها إذا خرجت.فأما إذا كانت عند زوجها فلتطيب بما شاءت. (رواه أبو داود)

(ب) أنواع من الطيب يزين بها الوجه :


• ورد في فتح الباري:طيب الرجال لا يجعل في الوجه بخلاف طيب النساء لأنهن يطيبن وجوههن ويتزين بذلك.

ورد في المعجم الوسيط: الخُمْرة أخلاط من الطيب تطلي بها المرأة وجهها ليحسن لونها.

• عن أم سلمة قالت : كانت النفساء تجلس علي عهد رسول الله أربعين يوما فكنا نطلي وجوهنا بالوَرُس من الكَلَف.(رواه الترمذي)

الورس : نبات أصفر طيب الرائحة يصبغ به.
الكلف : نَمَش يعلو الوجه كالسمسم أو حُمْرة كَدِرَة تعلو الوجه.

• عن زينب بنت أبي سلمة قالت : لما جاء نعي أبي سفيان من الشام دعت أم حبيبة رضي الله عنها بصفرة في اليوم الثالث فمسحت عرضيها ...

• عن عائشة زوج النبي صلي الله عليه وسلم قالت : كانت امرأة بن مظعون تختضب وتطيب فتركته.فدخلت علي فقلت لها : أمُشْهِد أم مُغِيب؟فقالت : مشهد كمغيب.فقلت : مالك؟ فقالت : عثمان لا يريد الدنيا و لا يريد النساء.(رواه أحمد)
المشهد : من كان زوجها حاضرا
المغيب : من كان زوجها غائبا

(ج) الكحل في العينين :

• عن أم عطية قالت: كنا ننهي أن نحد علي ميت فوق ثلاث إلا علي زوج أربعة أشهر وعشرا, ولا نكتحل ولانطيب ولا نلبس ثوباً مصبوغاً... .(رواه البخاري ومسلم)

• سبق ورود حديث سبيعة في رواية أحمد: ... فلقيها أبو السنابل...وقد اكتحلت واختضبت.

• عن جابر:.. وقدم علي من اليمن ببدن النبي صلي الله عليه وسلم فوجد فاطمة ممن حل ولبست ثياباً صبيغا واكتحلت، فأنكر ذلك عليها فقالت: إن أبي أمرني بهذا. (رواه مسلم)

ثانياً: زينة الكفين:


( أ ) الخضاب :

• سبق ورود حديث سبيعة: ... وقد اكتحلت واختضبت وتهيأت.

(ب) الخاتم : 

• عن ابن عباس قال: أن رسول الله خرج ومعه بلال فظن أنه لم يسمع النساء فوعظهن وأمرهن بالصدقة فجعلت المرأة تلقي القرط والخاتم وبلال يأخذ في طرف ثوبه.

(ج) السوار :

• عن أسماء بنت يزيد قالت: دخلت أنا وخالتي علي رسول الله وعليها أسورة من ذهب فقال لنا: أتعطيان زكاته؟ قالت: فقلنا: لا،قال: أما تخافان أن يسوركما الله أسورة من نار؟ أديازكاته. (رواه أحمد)



ثالثاً: زينة الثياب :


• عن أنس بن مالك ( أنه رأي علي أم كلثوم بنت رسول الله برد حرير سيراء ( كساء مضلع بالحرير). (رواه البخاري)

• عن عكرمة أن رفاعة طلق امرأته فتزوجها عبد الرحمن بن الزبير القرظي، قالت عائشة: وعليها خمار أخضر فشكت إليها وأرتها خضرة بجلدها، فلما جاء رسول الله – والنساء ينصر بعضهن بعض- قالت عائشة: ما رأيت مثل ما يلقي المؤمنات، لجلدها أشد خضرة من ثوبها. (رواه البخاري)

إن بعض العادات أُلبست ثوب الدين مثل السواد في لباس المرأة , ولم يرد أي نص يأمر النساء بلبس السواد أو ما يفهم منه استحباب ذلك أو الندب إليه.إن الشرع لم يحدد لونا معينا لثياب الرجال ولا لثياب النساء , والنصوص كثيرة تثبت أن أمهات المؤمنين وغيرهن من نساء الصحابة لبسن الثياب الملونة , الأسود والأبيض والأخضر والأحمر والوردي.فيكون أمر اللون علي الإباحة ويبقي قدر الزينة المعتدلة في الثياب خاضعا لعرف المسلمين في كل بلد.

وإنه لمن المعروف والمشاهد في عصرنا وكل العصور أن زينة أو لونا يكون سائدا بين عامة نساء المؤمنين ومقبولا من علمائهم في قطر ما ويكون مستغربا بين المسلمين في قطر آخر وربما أنكروه.وكما يتغير اللون والطراز من قطر إلي آخر فإنهما يتغيران أيضا من عصر إلي عصر في القطر الواحد.

• ولبست عائشة رضي الله عنها الثياب المعصفرة وهي محرمة وقالت لا تلثم ولا تتبرقع ولا تلبس ثوبا بورس ولا زعفران وقال جابر لا أرى المعصفر طيبا ولم تر عائشة بأسا بالحلي والثوب الأسود والمورد والخف للمرأة.(رواه البخاري)
انظر كيف ترى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنه لا بأسا بلبس الأسود والمورد ، ثم نرى من يلزم النساء لبس الأسود ويكره ما سواه دون دليل ، بل مخالفا للدليل.

• قال أُسامة بن زيد : كساني رسول الله قُبْطِيَّة كثيفة ، كانت مما أهداها له دحية الكلبي ، فكسوتها امرأتي).رواه أحمد) 

• وقال دحية بن خليفة الكلبي : أتي رسول الله بقباطي فأعطاني منها قبطية ، فقال : اصدعها صدعين فاقطع أحدهما قميصا ، وأعط الآخر امرأتك تختمر به ... وأمر امرأتك أن تجعل تحته ثوبا لا يصفها.(رواه أبو داود)

القباطي : ثياب بيض رقاق من كتان لين تلتصق بالجسد فتظهر شكله.وسميت القبا طي لانها من نسج أقباط مصر .

ورد في "جلباب المرأة المسلمة" للألباني:

واعلم أنه ليس من الزينة في شيء أن يكون ثوب المرأة الذي تلتحف به ملوناً بلون غير البياض أو السواد، كما يتوهم بعض النساء الملتزمات، وذلك لأمرين :

الأول : قوله صلي الله عليه وسلم :(( طيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه...)) رواه أبو داود والنسائي وهو حديث صحيح.

والآخر : جريان العمل من نساء الصحابة على ذلك، وأسوق هنا بعض الآثار الثابتة في ذلك مما رواه الحافظ ابن أبي شيبة في (( المصنف )) :

1ـ عن ابراهيم , وهو النخعي : أنه كان يدخل مع علقمة والأسود على أزواج النبي صلي الله عليه وسلم ، فَيرا هُنَّ في اللحف الحمر .

2ـ عن ابن أبي مليكة قال : رأيت على أم سلمة درعاً وملحفة مصبغتين بالعصفر .

3ـ عن القاسم ـ وهو ابن محمد بن أبي بكر الصديق ـ أن عائشة كانت تلبس الثياب المُعَصْفرة ، وهي مُحْرِمة .وفي رواية عن القاسم :أن عائشة كانت تلبس الثياب الموردة بالعصفر، وهي مُحْرِمَة .

4ـ عن هشام عن فاطمة بنت المنذر أن أسماء كانت تلبس المعصفر، وهي مُحْرِمة .

5ـ عن سعيد بن جبير أنه رأى بعض أزواج النبي r تطوف بالبيت وعليها ثياب معصفرة .اهـ

الثوب المعصفر هو المصبوغ بالعصفر - وهو نبات يصبغ صباغا أحمر - ولهذا كان غالب ما يصبغ بالعصفر يكون أحمر.

ولون الثوب يطلق على الغالب من ألوانه إذا كان هناك ثمة ألوان عدة , والثوب الأحمر يكون غالب لونه أحمر وليس حمره بين ثنايا الثياب, فهذا يسميه العرب ثوب المعصب.
وقد روي أبو داود في المراسيل: (جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بثوب مشبع بعصفر فقالت: يا رسول الله إني أريد الحج فأحرم في هذا؟ قال: "لك غيره؟" قالت: لا .قال : "فأحرمي فيه".لاحظ قوله "بثوب مشبع بعصفر".
قال ابن عبد البر في التمهيد : (وأما النساء فإن العلماء لا يختلفون في جواز لباسهن المعصفر المفدم والمورد والممشق ... قال : (المفدم عند أهل اللغة المشبع حمرة، والمورد دونه في الحمرة كأنه والله أعلم مأخوذ من لون الورد).

هل يشترط اللون الداكن لثياب النساء:


من النصوص السابقة يتبين لنا أنه لا يشترط اللون الداكن , فاللون الوردي يكون زاهيا , والأبيض طبعا لا يكون داكنا , وعن عبد الرحمن بن القاسم عن أمه قالت: (رأيت على عائشة ثيابا حمرا كأنها شرر وهي محرمة) (رواه ابن سعد في الطبقات)
والشرر لا يكون داكنا ، والعرب أعلم بالوصف اللغوي لما يقولون فالأحمر الداكن يسمونه قرمزيا.
وعند ابن أبي شيبة عن قتادة أن عمر بن الخطاب رأى على رجل ثوبا معصفرا فقال: (دعوا هذه البراقات للنساء) وتدليس قتادة في مثل هذا لا يضر، وقد وصله ابن عبد البر في الاستذكار عن امرأة عجوز لم تسم.
وقول عائشة: " لجلدها أشد خضرة من ثوبها " دال على أن الخمار الأخضر أفتح في اللون من لون جلدها.

///

يستدل البعض علي استحباب لبس السواد بقول عائشة : (فأصبح عند منزلي فرأي سواد إنسان نائم) أي رأي شخص , وقوله صلي الله عليه وسلم (فأنت السواد الذي رأيته أمامي) أي أنت الشخص.

فالسواد في اللغة يطلق علي كل شخص.جاء في لسان العرب :

والسَّوادُ والأَسْوِداتُ والأَساوِدُ: جَماعةٌ من الناس، وقيل: هُم الضُّروبُ المتفرِّقُون.

وفي الحديث: أَنه قال لعمر، رضي الله عنه: انظر إِلى هؤلاء الأَساوِدِ حولك أَي الجماعاتِ المتفرقة.

ويقال: مرّت بنا أَساودُ من الناسِ وأَسْوِداتٌ كأَنها جمع أَسْوِدَةٍ، وهي جمعُ قِلَّةٍ لسَوادٍ، وهو الشخص لأَنه يُرَى من بعيدٍ أَسْوَدَ.

والسوادُ: الشخص؛ وصرح أَبو عبيد بأَنه شخص كلِّ شيء من متاع وغيره، والجمع أَسْودةٌ، وأَساوِدُ جمعُ الجمعِ.

ويقال: رأَيتُ سَوادَ القومِ أَي مُعْظَمَهم.

والسَّوادُ الأَعظمُ من الناس: هُمُ الجمهورُ الأَعْظمُ .

وفهم البعض من حديث الغربان استحباب لبس الأسود فعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: (( لما نزل{يدنين عليهن من جلابيبهن} خرج نساءُ الأنصار كأن على رؤسهن الغربان من الأكسية))
وليس في الحديث سوي وصف لغطاء الرأس دون البدن ولنساء الأنصار وليس المهاجرين , فالأسود لم يكن مقصودا لذاته.

وأخيرا إن الاعتدال في قدر الزينة التي تزين الثياب يجعلها لا تلفت أنظار الرجال ولا يمكن وصفها بالتبرج, لأن التبرج يعني أن تبدي المرأة من زينتها ومحاسنها ما تستدعي به شهوة الرجال,أما كون الثياب ذات ألوان جميلة لكنها غير صارخة، وفي طُرز جميلة لكن غير جاذبة للأنظار، وكون هذه الألوان وهذه الطُرز متعارفا عليها وسائدة بين النساء المسلمات، كل ذلك يجعلها لا تستدعي شهوة الرجال.



تساؤلات حول زينة المرأة


بعد عرض هذه الأدلة من القرآن ومن السنة علي مشروعية الزينة المعتدلة في الوجه والكفين والثياب , نجيب عن تساؤلات واعتراضات يثيرها البعض ضد تزين المرأة بأي نوع من الزينة حين تلقي الرجال: 

يقولون: إن وجه المرأة زينة في نفسه فهل نزيده فتنة بمزيد من الزينة؟

الجواب:

1. ليس الأمر اجتهاد نصيب فيه ونخطيء , بل هو النص بل النصوص ولا اجتهاد مع النص كما يقولون.فما دام صاحب الشريعة قد أقر هذا التزين فليس لأحد أن ينكر ما أقره.

2. إن موقف الشريعة من فتنة زينة المرأة هو موقفها من فتنة المرأة عموما,إنها تقرر أن هناك فتنة في المرأة , ولكنها مع ذلك لم تمنع تحرك المرأة في مجالات المجتمع ولقاؤها الرجال , بل قررت لحركتها مجموعة من الآداب,فللحديث آداب وللمشي آداب وللاجتماع آداب, وإذا روعيت هذه الآداب أُمِنَت الفتنة في عامة الأحوال.وكذلك الحال في شأن الزينة لم تمنعها الشريعة لكنها رسمت لها آدابا,وهي أن تكون لونا بلا رائحة فَوَّاحة لحديث:"طيب النساء ماظهر لونه وخفي ريحة",وتكون معتدلة غير صارخة قياسا علي إقرار الشارع للخاتم والخضاب زينة لليد,وللكحل والصُفرة زينة للوجه,وتكون مما تعارف عليه نساء المؤمنين لحديث:"من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة",فإذا روعيت هذه الآداب أمنت الفتنة,ولا حاجة بنا للتزيد من عند أنفسنا بناء علي وهم نتوهمه.

يقولون: إن هناك نصوصا كثيرة تحذر من خروج المرأة متطيبة.

الجواب:

• عن زينب امرأة عبد الله قالت : قال لنا رسول الله : إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا.(رواه مسلم)

• عن أبي هريرة أن رسول الله قال : لا تمنعوا إماء الله من مساجد الله ولكن ليخرجن تفلات .(رواه أبو داود)
تَفِلات : التَّفَل الرائحة الكريهة , والمراد هنا أن لا يتطيبن.يقال هو تَفِل أي غير متطيب.

للمسجد خصوصية ليست لغيره من الأماكن , وذلك لأنه يجتمع به عدد من النساء في صفوف متراصة خلق صفوف الرجال , وعن قرب منهم ودون حاجز بين الفريقين.وقد يؤدي ذلك إلي أن يفوح ريح لطيب من النساء.

هذا شأن الخروج إلي المسجد بينما إذا قصدت أي مكان آخر وهي متزينة بطيب ظهر لونه وخفي ريحه , وهذا شرط في طيب النساء , فلا مجال ليفوح منها ما يثير الفتنة في عامة الأحوال.

هناك حديث شريف عن أبي موسي الأشعري قال : قال رسول الله : إذا المرأة استعطرت فمرت على القوم ليجدوا ريحها فهي كذا وكذا .قال قولا شديدا.(رواه أبو داود)

ويلاحظ أن هذا الحديث قد ذكر أمرين خالفت فيهما المرأة الحدود التي رسمها الشارع.أولها أنها "استعطرت" أي مست عطرا مما يظهر ريحه.وثانيهما أنها مرت علي قوم "ليجدوا ريحها", أي قصدت إثارة الفتنة , ومن هذا استحقت الحكم الرادع.


والخلاصة إن محظورات تطيب المرأة ثلاثة :


1- حضور صلاة الجماعة في المسجد وهي متطيبة.
2- خروجها من بيتها يعصف ريحها,أي يفوح وينتشر.
3- التبرج وقصد استدعاء شهوة الرجال.

فإذا انتفت هذه المحظورات الثلاثة فلا حرج علي المرأة في التزين بطيب ظهر لونه وخفي ريحه.

/// 

يقولون: نحن نفهم أن تتزين المرأة لزوجها , ولكن ما المصلحة في تزين المرأة لعامة الرجال؟

الجواب:

إن التزين للزوج والمحارم هو إظهار الزينة الباطنة ومواضعها وهي الواردة في قوله تعالي {ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن...} وحديثنا هنا عن زينة الوجه والكفين والثياب أي عن الزينة الظاهرة الواردة في قوله تعالي {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} وليس حديثنا عن الزينة الباطنة.

إن تزين المرأة لزوجها لا يعني أن من لا زوج لها لا يحسن منها التزين , لكنه مشروع لها , وظهور المسلم والمسلمة في هيئة حسنة وزينة معتدلة لها وزنها في مجتمع المسلمين الذي يمتثل لقول رسول الله : ( إن الله جميل يحب الجمال ).

علي أن هناك فرقا كبيرا بين التجمل في عامة الأحوال والتجمل للفساق, فالتجمل للفساق يدعو المرأة إلي الإسراف في الزينة , والخروج علي ما تعارف عليه المؤمنات.

///

يقولون : إن تزين المرأة الغربية قد بلغ درجة عالية من الإسراف,ومما يؤسف له أن بعض المجتمعات المسلمة قد سارت في ركاب الغرب وقلدته تقليدا أعمي في كثير من مظاهره , ومنها الإسراف في تزين المرأة.فهل من سبيل لضمان نجاة المرأة المعاصرة وهي تتجه إلي التزين من الوقوع في براثن هذا التقليد المزري؟

الجواب:

إن القدوة الصالحة للمرأة المسلمة في كل زمان ومكان هي المرأة في عصر الرسالة , أي القدوة في النهج العام الذي يرسمه الشارع لا في صور التطبيق التي تحكمها ظروف البيئة.هذه هي القدوة إذا أرادت المرأة المسلمة ابتغاء مرضاة الله من ناحية والنهوض والفلاح من ناحية.

إن التقليد الأعمي أيا كان اتجاهه مفسدة لعقل المرء وقلبه.والإنسان السوي يربأ بنفسه عن الوقوع في براثن التقليد , ويظل إزاء كل قضية من قضايا حياته , ينظر ويبحث ويتأمل أولا : في الكتاب والسنة ليتبين هدي الله المنزل.وثانيا : في تراث أمته وتجاربها علي مر العصور.وثالثا : في تراث الأمم من حوله وتجاربها المعاصرة بصفة خاصة.كما يظل يدرس واقع مجتمعه ,وذلك كله رغبة في الاهتداء إلي الحق والصواب,ومن ثَمَّ المضي علي نور وبصيره.

إن المرأة المسلمة إن شاءت طاعة الله والاهتداء بهدي محمد صلي الله عليه وسلم فلابد إنها ستدرك أن في تقليد الغرب تضييع لشرطين أساسيين من شروط التزين وهما الاعتدال ومراعاة عرف المؤمنات.

///

من كلام الشيخ محمد الحسن الددو فيما يخص لباس المرأة :


(( فلذلك كثير من الأمور التي يقصَّر دونها علم الناس ، حتى لو كانت سنة ثابتة ، حتى لو كانت راجحة ، فقد يتربى الإنسان على قول واحد ، ولا يعلم عن الأقوال الأخرى ولا عن أدلتها ، بل قد يكون دليلها صريحا بالقرآن لكنه هو حجب عنه بالتربية ، ومن ذلك المسائل التي تدخلها العادة ، مثل وجه المرأة هل هو عورة أو لا ، كذلك يداها، فهذه المسألة يدخلها تأثير العادة والبيئة ، وهي محل خلاف بين أهل العلم لأن الله استثنى للنساء بعض الزينة يجوز لهن إبداؤه للأجانب ، فقد قال في محكم التنزيل: (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها)، فقطعا هذا استثناء من الله للنساء أنه يجوز لهن أن يبدين من زينتهن ما ظهر منها، ولا يستطيع أن ينكر أحد هذا لأنه كلام الله. 

لكن ما معنى ما ظهر منها؟ ما هو؟ هذا خلاف بين المسلمين من أيام الصحابة حتى الآن ، منهم من قال (ما ظهر منها) أي ما كان في اللباس ، فيجوز لها أن تخرج باللباس المزركش المنمق الجميل ، فهذا ما ظهر منها، ومنهم من قال (ما ظهر منها) أي ما كان في الوجه من الكحل وما كان في اليدين من الخضاب والخواتم وهذا مذهب الجمهور. لكن العادة تتحكم في بعض البيئات ، ولذلك تجد أن بعض العلماء يتأثرون بالبيئة والعادة فيحرمون الأمرين معا، فيقولون لا يجوز أن تخرج بالملابس الجميلة المزركشة ، ولا يجوز أن تكشف وجهها ويديها ، فعطلوا بهذا قوله (إلا ما ظهر منها) ، إذا لم يكن اللباس الجميل ولا الوجه واليدان فما هو إذن؟ ))




الشرط الثالث في لباس المرأة


أن يكون صفيقا لا يشف 


• يقول الرسول صلي الله عليه وسلم :(( سيكون في آخر أمتي نساءٌ كاسياتٌ عارياتٌ، على رؤوسهنَّ كأسمنة البخت، العنوهنَّ فإنهنَّ ملعونات )) رواه الطبراني في المعجم الصغير بسند صحيح .زاد في حديث آخر:(( لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإنَّ ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا )). (رواه مسلم)

قال ابن عبد البر:(( أراد النساء اللواتي يلبسن من الثياب الشيء الخفيف الذي يصف ولا يستر، فهن كاسيات بالإسم، عاريات في الحقيقة )).

• وعن أم علقمة بن أبي علقمة قالت :(( رأيت حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر دخلت على عائشة وعليها خمار رقيق يشف عن جبينها، فشقته عائشة عليها، وقالت : أما تعلمين ما أنزل الله في سورة النور ؟! ثم دعت بخمار فكستها )). (رواه ابن سعد) 

وفي قول عائشة رضي الله عنها ( أما تعلمين ما أنزل الله في سورة النور ؟ ) إشارة إلى أن من تسترت بثوب شفاف أنها لم تستتر ولم تأتمر بقوله تعالى في السورة المشار إليها {وليضربن بخمرهن على جيوبهن} ، وهذا بين لا يخفى .




الشرط الرابع في لباس المراة


أن يكون فضفاضاً غير ضيق فيصف شيئاً من جسمها 


• قال أُسامة بن زيد :(( كساني رسول الله قبطيةً كثيفة مما أهداها له دحية الكلبي ، فكسوتها امرأتي ، فقال:ما لك لم تلبس القبطية ؟ قلت: كسوتها امرأتي ، فقال: مُرها فلتجعل تحتها غلالة، فإني أخاف أن تصف حجم عظامها)) رواه الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة وأحمد والبيهقي بسند حسن .
فقد أمر صلي الله عليه وسلم بأن تجعل المرأة تحت القبطية غلالة وهي شِعَار يلبس تحت الثوب ليمنع بها وصف بدنها.

والعظام ليس فيها فتنة وهو نوع من الكناية اللطيفة عن اللحم.ومن الشواهد علي هذه الكناية حديث عبد الله بن عمر أن تميما الداري قال لرسول الله لما بَدُنَ ألا اتخذ لك منبرا يحمل عظامك.

لذا لا حرج علي المرأة أن تلبس ما يصف حجم بعض أعضائها البارزة كالرأس والكتفين والقدمين والكعبين وما جاورهما من أسافل الساقين ما دامت مستورة بثياب لا تشف كما أن وصفها لا يبرز شيئا من فتنة المرأة.





الشرط الخامس في لباس المرأة


أن يكون مما تعارف عليه مجتمع المسلمين


• عن ابن عمر عن النبي صلي الله عليه وسلم قال: (( من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة، ثم ألهب فيه ناراً )) رواه أبو داود

والحديث يشير إلي من يلبس لباسا فيه شذوذ عن ملابس مجتمعه المسلم , ويقصد من ذلك أن يشد أبصار الناس إليه ويشهر بينهم.أما من يلبس لباسا يخالف العرف العام , ولا يقصد الشهرة لكن دافعة مصلحة ما , فهذا له شأن آخر.حقا إن رعاية العرف أمر مندوب إليه وينبغي للمسلم الحرص عليه , ولكن إذا دعاه صالح , أو دعته حاجة إلي اتخاذ لباس فيه نوع مخالفة لما ألفه الناس , فلا حرح , وبقدر الحاجة أو المصلحة تخف كراهية مخالفة العرف.

قال الإمام الطبري :"إن مراعاة زي الزمان من المروءة ما لم يكن إثما ، وفي مخالفة الزي ضرب من الشهرة".

والعرف الذي به اعتبار ما كان غير مخالف للشرع , فإن لم يكن كذلك فلا حرمة له ولا اعتبار.وقد يعتاد المجتمع الإسراف والتبذير في أمر اللباس وغيره.ويحتاج المسلم الداعية أو المصلح أن يخالف ما ألفه الناس مما يكون غيره أصلح لهم وأليق بدينهم.




الشرط السادس في لباس المرأة


أن يكون مخالفاً في مجموعه للباس الرجال 


• عن ابن عباس قال : (( لعن رسول الله المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال )) رواه البخاري.

إن الحديث ينكر أمر التشبه بصفة عامة في اللباس وغيره , غير أنه في مجال اللباس لا ينكر أن تكون قطعة من ملابس المرأة مشابهة لملابس الرجال, والعبرة بالهيئة العامة بحيث إذا شوهدت المرأة ولو من بعيد لم تشتبه مع الرجال إلا أن تكون هذه القطعة مما تعارف أنها من اختصاص الرجال تماما,أي أن للعرف اعتباراً كبيراً.

وللتدليل علي أن المقصود هو النهي عن التشبه في الهيئة العامة لا مجرد الاشتراك في قطعة من الثياب نورد الأحاديث الآتية: 

• عن سهل بن سعد قال: جاءت امرأة إلي رسول الله (وهو في المسجد) فقالت: يارسول الله جئت أهب لك نفسي , قال : فنظر إليها رسول الله فصعد النظر فيها وصوبه ثم طأطأ رسول الله رأسه, فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست , فقام رجل من أصحابه فقال: يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها فقال : هل عندك من شيء؟قال : لا والله يا رسول الله ... ولكن هذا إزاري فلها نصفه.فقال رسول الله : ما تصنع بإزارك,إن لبسته لم يكن عليه منه شيء وإن لبسته لم يكن عليك شيء...(رواه البخاري ومسلم)

• عن أسمار بنت أبي بكر قالت : خسفت الشمس علي عهد رسول الله فسمعت رجة الناس وهم يقولون : آية ... فخرجت متلفعة بقطيفة للزبير حتي دخلت علي عائشة ورسول الله قائم يصلي بالناس... (رواه أحمد)

قال ابن تيمية((اللباس إذا كان غالبه لبس الرجال نهيت عنه المرأة وإن كان ساتراً كالفراجي التي جرت عادة بعض البلاد أن يلبسها الرجال دون النساء ، و النهي عن مثل هذا يتغير بتغير العادات )).




الشرط السابع في لباس المرأة


أن يكون مخالفاً في مجموعه لما تتميز به الكافرات


• عن ابن عمر عن النبي صلي الله عليه وسلم قال : ( خالفوا المشركين وفروا اللحي وأحفوا الشوارب ).رواه البخاري ومسلم) 

• عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان النبي صلي الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه وكان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم وكان المشركون يفرقون رؤوسهم فسدل النبي صلي الله عليه وسلم ناصيته ثم فرق بعد.(رواه البخاري ومسلم)

والحكمة من هذا الشرط واضحة في نصوص الأحاديث , وهي إبراز شخصية متميزة للمسلم والمسلمة.ثم إنه من ثمرات التميز تجنب ما يمكن أن تؤدي إليه المشابهة الظاهرة من امتصاص لبعض العقائد المنحرفة والأخلاق الفاسدة لدي المتشبه بهم.

ثم إن ما قلناه في موضوع التشبه بالرجال يمكن تطبيقه هنا , فالحذر من التشبه بالمشركات والكافرات لا ينفي أن تكون قطعة من ملابس المرأة المسلمة أو جانب من زينتها فيه وجه مشابهة,والعبرة بالهيئة العامة بحيث إذا شوهدت المرأة المسلمة لا تشتبه بالكافرة.ونعتقد أن تطبيق الشروط الشرعية بصفة عامة ومنها الخمار ما يساعد علي التمايز المرغوب, والعبرة بالهيئة العامة. إلا أن يكون المشابهة في شئ هو من شارات الكافرات.

هناك تعليق واحد:

  1. السلام عليكم، هل يستدل بالجزء الثاني من الآية: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن" إلى آخر الأصناف المذكورة على تقييد زينة النساء لما تعارفن عليه وقت زمن الرسول، وبالتالي لا يحل لهن أن يكشفن غير مواضع الزينة؟

    ردحذف